2018 Dec 05

إيضاحات قانونية حول مرسوم العفو رقم 18 لعام 2018

الساعة25- خاص:

سوف نلقي في هذه المادة بعض الإيضاحات على مرسوم العفو رقم 18 لعام 2018 والذي هو حديث الجميع في الآونة الأخيرة، حيث وتطبيقاً لهذا المرسوم الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد خلال شهر تشرين الأول الحالي، أصدر نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع علي أيوب، تعميماً بإلغاء دعوات الاحتياط عن العديد من السوريين المطلوبين للخدمة العسكرية "احتياط".

كما وأنه تم توجيه تعميم أيضاً إلى وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بتاريخ يوم 28 تشرين الأول 2018 يقضي بمنع إلقاء القبض على أي من المدعوين للاحتياط ويفرج عن كل الذين تم توقيفهم خلال الساعات الـ 48 الماضية.

 وللتوضيح فإن المرسوم

 قد أعفى المتخلفين عن الدعوات الاحتياطية من كامل العقوبة، وفي الوقت نفسه أسقطت عنهم دعوة الاحتياط

في حين أن المطلوب للخدمة الإلزامية قد أعفاه المرسوم فقط من العقوبة، بينما يبقى مطلوباً لخدمة العلم.

ولكن .....

هل سيعطي هذا العفو الحق للموظفين الدائمين أو المؤقتين الذين تم فصلهم من الوظيفة في الرجوع لعملهم بعدما سقطت العقوبة والدعاوى عنهم وخاصة المدعو لخدمة الاحتياط؟؟

وهل يكون هناك مكانٌ لتطبيق القانون رقم 14 لعام 2016 وبالأخص المادة الأولى منه والتي تنص:

- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير الدفاع والوزير المختص إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى الجهات العامة الصادر استناداً إلى البند (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي رقم (30) لعام (2007) وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم "الإلزامية أو الاحتياطية" خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدي بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

ب- يمنح العامل الدائم إجازة خاصة بلا أجر اعتباراً من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الإلزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

ج- يمنح العامل الدائم أو العامل المؤقت إجازة بكامل الأجر اعتباراً من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الاحتياطية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة.

د-تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ إنهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم أو تسوية وضعه التجنيدي إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع أو في حساب المعاش......... الخ.

ومن وجهة نظري القانونية: فإنه يحق لكل موظف بعد تسوية وضعه التجنيدي كما نصت الفقرة د من المادة الأولى من القانون رقم 14 لعام 2016 أن يقوم بتقديم طلب إعادة ارتباط مع الجهة التي كان موظفاً بها ليتم رفع طلبه للدراسة من قبل الوزير المختص ووزير الدفاع وليقوم رئيس مجلس الوزراء بالبت به.

وفي حال عدم الإجابة يحق له من وجهة نظري أن يقوم برفع دعوى على الجهة التي قامت بفصله والتي كان موظفاً لديها وذلك أمام المحاكم الإدارية لإعادة الارتباط بها وإلغاء القرار المتخذ بفصله واعتبار المدة التي انقطع بها إجازة خاصة بلا أجر، والأفضل أن يكون لديه مبررات منطقية وقانونية عن المدة التي انقطع فيها عن عمله.

المحامي أيمن الشوفي